فصل: باب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب المساجد التي على طرق المدينة‏)‏ أي في الطرق التي بين المدينة النبوية ومكة، وقوله ‏(‏والمواضع‏)‏ أي الأماكن التي تجعل مساجد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنْ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحدثني نافع‏)‏ القائل ذلك هو موسى بن عقبة، ولم يسق البخاري لفظ فضيل بن سليمان، بل ساق لفظ أنس بن عياض، وليس في روايته ذكر، بل ذكر نافع فقط، وقد دلت رواية فضيل على أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد الذي أشار إليه، وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل‏.‏

ومحصل ذلك أن ابن عمر كأن يتبرك بتلك الأماكن، وتشدده في الاتباع مشهور، ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا‏:‏ قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر، وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلَا عَلَى الْأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ يُصَلِّي فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِيهِ

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنْ الرَّوْحَاءِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ

وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنْ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنْ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيْ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنْ الْأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنْ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏تحت سمرة‏)‏ أي شجرة ذات شوك، وهي التي تعرف بأم غيلان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان في تلك الطريق‏)‏ أي طريق ذي الحليفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بطن واد‏)‏ أي وادي العقيق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فعرس‏)‏ بمهملات والراء مشددة، قال الخطابي‏:‏ التعريس نزول استراحة لغير إقامة، وأكثر ما يكون في آخر الليل، وخصه بذلك الأصمعي وأطلق أبو زيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على الأكمة‏)‏ هو الموضع المرتفع على ما حوله، وقيل هو تل من حجر واحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان ثم خليج‏)‏ كرر لفظ ‏"‏ ثم ‏"‏ في هذه القصة، وهو بفتح المثلثة والمراد به الجهة، والخليج واد له عمق، والكثب بضم الكاف والمثلثة جمع كثيب وهو رمل مجتمع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فدحا‏)‏ بالحاء المهملة أي دفع‏.‏

وفي رواية الإسماعيلي ‏"‏ فدخل ‏"‏ بالخاء المعجمة واللام، ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات ‏"‏ قد جاء ‏"‏ بالقاف والجيم على أنهما كلمتان حرف التحقيق والفعل الماضي من المجيء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأن عبد الله بن عمر حدثه‏)‏ أي بالإسناد المذكور إليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بشرف الروحاء‏)‏ هي قوية جامعة على ليلتين من المدينة، وهي آخر السيالة للمتوجه إلى مكة، والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم‏.‏

وفي الآذان من صحيح مسلم أن بينهما ستة وثلاثين ميلا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يعلم المكان‏)‏ بضم أوله من أعلم يعلم من العلامة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يقول ثم عن يمينك‏)‏ قال القاضي عياض‏:‏ هو تصحيف، والصواب ‏"‏ بعواسج عن يمينك‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ توجيه الأول ظاهر، وما ذكره إن ثبتت به رواية فهو أولى، وقد وقع التوقف في هذا الموضع قديما فأخرجه الإسماعيلي بلفظ ‏"‏ يعلم المكان الذي صلى ‏"‏ قال فيه هنا لفظة لم أضبطها ‏"‏ عن يمينك ‏"‏ الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يصلي إلى العرق‏)‏ أي عرق الظبية، وهو واد معروف قاله أبو عبيد البكري، ‏(‏ومنصرف الروحاء‏)‏ بفتح الراء، أي آخرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد ابتنى‏)‏ بضم المثناة مبني للمفعول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سرحة ضخمة‏)‏ أي شجرة عظيمة و ‏(‏الرويثة‏)‏ بالراء والمثلثة مصغرا، قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخا‏.‏

‏(‏ووجاه الطريق‏)‏ بكسر الواو، أي مقابلة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بطح‏)‏ بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضا، أي واسع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى يفضي‏)‏ كذا للأكثر، وللمستملي والحموي ‏"‏ حين يفضي‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏دوين بريد الرويثة بميلين‏)‏ أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان، قيل المراد بالبريد سكة الطريق‏.‏

قوله ‏(‏فانثنى‏)‏ بفتح المثلثة مبني للفاعل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تلعة‏)‏ بفتح المثناة وسكون اللام بعدها مهملة وهي مسيل الماء من فوق إلى أسفل، ويقال أيضا لما ارتفع من الأرض ولما انهبط، و ‏(‏العرج‏)‏ بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم‏:‏ قرية جامعة بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلا و ‏(‏الهضبة‏)‏ بسكون الضاد المعجمة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل، وقيل الجبل المنبسط على الأرض، وقيل الأكمة الملساء و ‏"‏ الرضم ‏"‏ الحجارة الكبار واحدها رضمة بسكون الضاد المعجمة في الواحد والجمع، ووقع عند الأصيلي بالتحريك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عند سلمات الطريق‏)‏ أي ما يتفرع عن جوانبه، والسلمات بفتح المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر والأصيلي‏.‏

وفي رواية الباقين بفتح اللام، وقيل‏:‏ هي بالكسر الصخرات، وبالفتح الشجرات و ‏"‏ السرحات ‏"‏ بالتحريك جمع سرحة وهي الشجرة الضخمة كما تقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في مسيل دون هرشي‏)‏ المسيل المكان المنحدر، وهرشي بفتح أوله وسكون الراء بعدها شين معجمة مقصور، قال البكري هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة، وكراع هرشي طرفها، و ‏"‏ الغلوة ‏"‏ بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ السهم، وقيل قدر ثلثي ميل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مر الظهران‏)‏ بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء هو الوادي الذي تسميه العامة بطن مرو بإسكان الراء بعدها واو‏.‏

قال البكري‏:‏ بينه وبين مكة ستة عشر ميلا‏.‏

وقال أبو غسان سمي بذلك لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض هجاء ‏"‏ م ر ا ‏"‏ الميم منفصلة عن الراء، وقيل سمي بذلك لمرارة مائه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قبل المدينة‏)‏ بكسر القاف وبفتح الموحدة، أي مقابلها‏.‏

و ‏(‏الصفراوات‏)‏ بفتح المهملة وسكون الفاء جمع صفراء وهو مكان بعد مر الظهران‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ينزل بذي طوى‏)‏ بضم الطاء للأكثر وبه جزم الجوهري‏.‏

وفي رواية الحموي والمستملي ‏"‏ بذي الطوى ‏"‏ بزيادة ألف ولام قيده الأصيلي بالكسر وحكى عياض وغيره الفتح أيضا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏استقبل فرضتي الجبل‏)‏ الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة‏:‏ مدخل الطريق إلى الجبل، وقيل الشق المرتفع كالشرافة، ويقال أيضا لمدخل النهر‏.‏

‏(‏تنبيهات‏)‏ ‏:‏ الأول اشتمل هذا السياق على تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد في كل حديث، إلا أنه لم يذكر الثالث‏.‏

وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج‏.‏

الثاني‏:‏ هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة، والمساجد التي بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية‏.‏

وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في ‏"‏ أخبار المدينة ‏"‏ له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد‏.‏

وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم في وادي الروحاء وقال ‏"‏ لقد صلى في هذا المسجد سبعون نبيا‏"‏‏.‏

الثالث‏:‏ عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها، وقد قال البغوي من الشافعية‏:‏ إن المساجد - التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها - لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة‏.‏

الرابع‏:‏ ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة، ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه‏.‏

وقد ذكر عمر بن شبة في ‏"‏ أخبار المدينة ‏"‏ المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مستوعبا، وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة، فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس - وهم يومئذ متوافرون - عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة ا ه‏.‏

وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا، لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر، وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء، ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء، ومسجد بني قريظة، ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي مسجد بني قريظة، ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة، ومسجد بني معاوية ويعرف بمسجد الإجابة، ومسجد الفتح قريب من جبل سلع، ومسجد القبلتين في بني سلمة، هكذا أثبته بعض شيوخنا، وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي، والله أعلم‏.‏

*3*باب سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب سترة الإمام سترة من خلفه‏)‏ أورد فيه ثلاثة أحاديث، الثاني والثالث منها مطابقان للترجمة لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته، وأما الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة، وقد بوب عليه البيهقي ‏"‏ باب من صلى إلى غير سترة ‏"‏ وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في ‏"‏ باب متى يصح سماع الصغير ‏"‏ قول الشافعي‏:‏ إن المراد بقول ابن عباس ‏"‏ إلى غير جدار ‏"‏ أي إلى غير سترة، وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار‏.‏

وقال بعض المتأخرين‏:‏ قوله ‏"‏ إلى غير جدار ‏"‏ لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا‏.‏

وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة، وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة ‏"‏ وكان يفعل ذلك في السفر ‏"‏ وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث‏:‏ فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ناهزت الاحتلام‏)‏ أي قاربته، وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في ‏"‏ باب تعليم الصبيان ‏"‏ من كتاب فضيلة القرآن وفي ‏"‏ باب الاختتان بعد الكبر ‏"‏ من كتاب الاستئذان‏.‏

وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال ولله الحمد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يصلي بالناس بمنى‏)‏ كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة ‏"‏ بعرفة ‏"‏ قال النووي‏:‏ يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة ‏"‏ بعرفة ‏"‏ شاذ‏.‏

ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري ‏"‏ وذلك في حجة الوداع أو الفتح ‏"‏ وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعض الصف‏)‏ زاد المصنف في الحج من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه ‏"‏ حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول‏"‏‏.‏

انتهى‏.‏

وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين ذكرناهما في كتاب العلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم ينكر ذلك على أحد‏)‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة‏.‏

قلت‏:‏ وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا‏.‏

ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له لأنا نقول قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه، وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول، فلم يكن هناك حائل دون الرؤية، ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه على ذلك والله أعلم‏.‏

واستدل به على مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود‏.‏

وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه، وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون الإمام سترة لمن خلفه، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل‏.‏

وقال ابن عبد البر‏:‏ حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد ‏"‏ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ‏"‏ فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا، قال‏:‏ وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء‏.‏

وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه ا ه‏.‏

فيه نظر، لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي ‏"‏ أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة‏"‏‏.‏

وفي رواية له أنه قال لهم ‏"‏ إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم، فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق‏.‏

ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا ‏"‏ سترة الإمام سترة لمن خلفه ‏"‏ وقال‏:‏ تفرد به سويد عن عاصم ا ه‏.‏

وسويد ضعيف عندهم‏.‏

ووردت أيضا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق، ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معا، وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم، وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسحاق‏)‏ قال أبو علي الجياني‏:‏ لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة‏:‏ قلت‏:‏ وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرها بأنه إسحاق بن منصور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أمر بالحربة‏)‏ أي أمر خادمه بحمل الحربة، وللمصنف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع ‏"‏ كان يغدو إلى المصلي والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها ‏"‏ زاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي ‏"‏ وذلك أن المصلي كان فضاء ليس فيه شيء يستره‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والناس‏)‏ بالرفع عطفا على فاعل فيصلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان يفعل ذلك‏)‏ أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمن ثم‏)‏ أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه، وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي ابن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحته في كتاب ‏"‏ المدرج‏"‏‏.‏

وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر، وجواز الاستخدام وغير ذلك‏.‏

والضمير في ‏"‏ اتخذها ‏"‏ يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة، وقد روى عمر بن شبة في ‏"‏ أخبار المدينة ‏"‏ من حديث سعد القرظ ‏"‏ إن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة فأمسكها لنفسه، فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيد‏"‏‏.‏

ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لرجل من المشركين، فقتله الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينضبها بين يديه إذا صلى‏.‏

ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصرا، وقد تقدم في الطهارة في ‏"‏ باب استعمال فضل وضوء الناس ‏"‏ وفي حديث ستر العورة من الصلاة في ‏"‏ باب الصلاة في الثوب الأحمر ‏"‏ وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا وفي الأذان وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين وفي اللباس في موضعين، ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن أبي جحيفة كلاهما عن أبي جحيفة وعند أحدهما ما ليس عند الآخر، وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى‏)‏ بهم بالبطحاء يعني بطحاء مكة، وهو موضع خارج مكة، وهو الذي يقال له الأبطح، وكذا ذكره من رواية أبي العميس عن عون، وزاد من رواية آدم عن شعبة عن عون أن ذلك كان بالهاجرة، فيستفاد منه - كما ذكره النووي - أنه صلى الله عليه وسلم جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، ويحتمل أن يكون قوله ‏"‏ والعصر ركعتين ‏"‏ أي بعد دخول وقتها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبين يديه عنزة‏)‏ تقدم ضبطها وتفسيرها في الطهارة في حديث أنس‏.‏

وفي رواية أبي العميس ‏"‏ جاء بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة ‏"‏ وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه ‏"‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ‏"‏ وفيها أيضا ‏"‏ وخرج في حلة حمراء مشمرا ‏"‏ وفي رواية مالك بن مغول عن عون ‏"‏ كأني أنظر إلى وبيص ساقيه ‏"‏ وبين فيها أيضا أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا هو في رواية شعبة عن الحكم‏.‏

وفي رواية مسلم من طريق الثوري عن عون ما يشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله ‏"‏ ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يمر بين يديه‏)‏ أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة، ففي رواية عمر بن أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر ‏"‏ ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة‏"‏‏.‏

وفي الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون، ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة، وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه، وفيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر، وكذا استصحاب العنزة ونحوها، ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي في الأذان، وجواز النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة، وجواز لبس الثوب الأحمر، وفيه خلاف يأتي ذكره في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة‏)‏ أي من ذراع ونحوه‏.‏

‏(‏والمصلي‏)‏ بكسر اللام على أنه اسم فاعل، ويحتمل أن يكون بفتح اللام، أي المكان الذي يصلي فيه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبيه‏)‏ في رواية أبي داود والإسماعيلي ‏"‏ أخبرني أبي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سهل‏)‏ زاد الأصيلي ‏"‏ ابن سعد‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ أي مقامه في صلاته، وكذا هو في رواية أبي داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبين الجدار‏)‏ ، أي جدار المسجد مما يلي القبلة، وصرح بذلك من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ممر الشاة‏)‏ بالرفع، وكان تامة، أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه، والظرف الخبر‏.‏

وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خير كان واسمها نحو قدر المسافة، قال‏:‏ والسياق يدل عليه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سلمة‏)‏ يعني ابن الأكوع وهذا ثاني ثلاثيات البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان جدار المسجد‏)‏ كذا وقع في رواية مكي، ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ ‏"‏ كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة، فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تجوزها‏)‏ ولبعضهم ‏"‏ أن تجوزها ‏"‏ أي المسافة، وهي ما بين المنبر والجدار‏.‏

فإن قيل‏:‏ من أين يطابق الترجمة‏؟‏ أجاب الكرماني فقال‏:‏ من حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، أي ولم يكن لمسجده محراب، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار، فكأنه قال‏:‏ والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره صلى الله عليه وسلم وجدار القبلة‏.‏

وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في ‏"‏ باب الصلاة على المنبر والخشب ‏"‏ فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر حين عمل فصلى عليه فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي‏.‏

فإن قيل‏:‏ إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر، وإنما نزل فسجد في أصله، وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاة، أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل به المقصود‏.‏

وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاة، وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال ‏"‏ إن النبي صلى صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، كما سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب‏.‏

وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة‏.‏

وأكثره ثلاثة أذرع‏.‏

وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود‏.‏

وقال ابن الصلاح‏:‏ قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع‏.‏

قلت‏:‏ ولا يخفى ما فيه‏.‏

وقال البغوي‏:‏ استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف‏.‏

وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل ابن أبي حثمة مرفوعا ‏"‏ إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن مها لا يقطع الشيطان عليه صلاته‏"‏‏.‏

*3*باب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة إلى الحربة‏)‏ ساق فيه حديث ابن عمر مختصرا، وقد تقدم قبل بباب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏تركز‏)‏ أي تغرز في الأرض‏.‏

*3*باب الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة إلى العنزة‏)‏ ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون، وقد تقدم الكلام عليه أيضا‏.‏

واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارا فإن العنزة هي الحربة، لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة ففي ذلك جهة مغايرة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏والمرأة والحمار يمرون من ورائها‏)‏ كذا ورد بصيغة الجمع، فكأنه أراد الجنس‏.‏

ويؤيده رواية ‏"‏ والناس والدواب يمرون ‏"‏ كما تقدم، أو فيه حذف تقديره وغيرهما أو المراد الحمار براكبه، وقد تقدم بلفظ ‏"‏ يمر بين يديه المرأة والحمار ‏"‏ فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ الصواب يمران، إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على الاثنين‏.‏

وقال ابن مالك‏:‏ أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل، والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه، ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار‏.‏

وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم ‏"‏ راكب البعير طريحان ‏"‏ أي البعير وراكبه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ

الشرح‏:‏

ساق البخاري حديث أنس، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة‏.‏

قوله فيه ‏(‏ومعنا عكازة أو عصا عنزة‏)‏ كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات‏.‏

وفي رواية المستملي والحموي ‏"‏ أو غيره ‏"‏ بالمعجمة والياء والراء، أي سواه، أي المذكور‏.‏

والظاهر أنه تصحيف‏.‏